الشهيد الثاني
126
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فقد قيل : بوقوعه ( 1 ) بالتشبيه بهن ، للاشتراك في العلة وهي التحريم المؤبد ( 2 ) ، ولعموم قوله عليه السلام من كل ذي محرم ( 3 ) ، ولا ينافيه قوله عليه السلام بعد بذلك " من أم ، أو أخت أو عمة " ، لأن ذكرهن للمثال ، لا للحصر إذ المحرم النسبي أيضا غير منحصر فيهن . ولم يقل أحد باختصاص الحكم ( 4 ) بالثلاثة لكن المشهور عدم وقوعه متعلقا بهن ( 5 ) . ( ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ) من أجزاء البدن كقوله : أنت علي كبطن أمي ، أو يدها ، أو رجلها ، أو فرجها ، لأصالة الإباحة ، وعدم التحريم بشئ من الأقوال ، إلا ما أخرجه الدليل ، ولدلالة الآية ( 6 ) ، والرواية ( 7 ) على الظهر ، ولأنه ( 8 ) مشتق منه فلا يصدق بدونه .